responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 417

أحكام الذباحة

ويحلّ الذكاة بكلّ محدد من حديد أو صفر، أو خشب، أو مرو[1]، أو زجاج مع تعذر الحديد.

ويكره بالسن والظفر المتّصلين والمنفصلين، والنحر للإبل في اللبة[2] والذبح لغيرها في الحلق.

فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكّن، حرم إلاّ أن يدرك ذكاته.

فإن استعصى الثور، أو اغتلم البعير[3]، أو تردى في البئر، أخذ بالسيف والسهم كالصيد وحلّ.

ويعتبر قطع الحلقوم، والمريء، والودجين، إبانة.

والتسمية عند ذلك من مسلم، أو بحكمه.

والمرأة والرجل الطاهران، والجنب، والحائض، والصبي سواء.

ولا يحل ذبيحة المجوسي، والمرتد، والوثني، وأهل الكتاب، وقال بعض أصحابنا بحلّه من أهل الكتاب.

فإن سها عن التسمية حلّ.

وإن ترك استقبال القبلة مع القدرة عمداً لم يحلّ، وإن نسي أو جهل فلا بأس.

وإن ذبح أو نحر فخرج الدم ينتحب[4]، أو تحرك بعض أعضائه حلّ، وإن لم يحصلا لم يحلّ.


[1] المرو: الحجر الحاد الذي يقدح النار.
[2] اللبة ـ بفتح اللام وتشديد الباء ـ: المنحر وموضع القلادة. راجع «مجمع البحرين».
[3] اغتلم البعير: إذا هاج من شدة شهوة الضراب.
[4] انتحب: تنفس شديداً.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست