responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 407

وإذا عمل جماعة في معدن باطن فما حصل منه فبينهم على قدر نفقاتهم.

ولا خلاف أنّ مَن أخذ ماء في جرة[1] أو كوز أو مصنع أو بركة، لم يجب عليه بذله ولو فضل عن حاجته.

وأمّا البحر، والأنهار الكبار كدجلة والفرات، والعيون النابعة في موات السهل والجبل مباحة، فإن زادت فدخلت ملك الغير لم يملكه كالثلج يسقط في أرضه.

فإن حفر نهراً في موات ووصل إلى أحد هذه ملكه وليس لأحد مزاحمته لأنّ النهر ملكه; فإن كانوا جماعة فلكلّ منهم الانتفاع به على قدر الملك، لأنّه لأجله فإن وسعهم الماء سقوا منه، وإن ضاق وتراضوا جاز، وإن تشاحوا قسّمه الحاكم بخشبة محفرة بقدر حقوقهم.[2]

وإذا باع داراً فيها بئر لم يدخل الماء في البيع إلاّ أن يشترطه، وقيل: يدخل بيعاً كاللبن في الضرع في بيع اللبون وهو قوي.

وأمّا الأملاك: فإذا حفر الجار بئراً جاز لجاره أن يحفر في ملكه بئراً وإن تلاصقتا، أو كنيفاً[3]، أو ما شاء.

ومن له نهر في أرض غيره فليس له حريمه إلاّ ببيّنة على قول لمساواة الحريم الأرض في الصورة والمنفعة; وقيل: له الحريم، لأنّه لا ينتفع بالنهر إلاّ به، يمشي عليه ويلقي عليه طينه.

وإذا كان النهر لجماعة، كروه[4] كلّهم من فمه إلى أن يجاوز الأوّل ثمّ كرى الباقون دونه إلى الثاني ثمّ يكري الباقون دونه على هذا.


[1] إناء من الخزف.
[2] أي جعل خشبة على النهر وحفر عليها بقدر حقوقهم ولكلّ منهم ما جرى على حفرته.
[3] الكنيف: المرحاض ، وهو موضع العذرة.
[4] كرى النهر: حفر فيه حفرة جديدة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست