responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 406

ويجوز إقطاع المعادن الباطنة، كالذهب، والفضة، ويملك بالإحياء ، وصاحب المعدن إذا أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالك فما أخرج منه فهو له، ولا أُجرة له عليه، وقيل: له الأُجرة، كالغسّال إذا أُعطي ثوباً وأُمر بغسله من غير شرط أُجرة فإن شرط أُجرة ممّا يخرج منه كانت فاسدة ووجب أُجرة المثل، وإن أذن له في الإخراج لنفسه فالهبة فاسدة للجهالة، وما أخرج فللمالك، ولا أُجرة له، لأنّه عمل لنفسه.

وقد بيّنّا حريم الآبار، والعيون، وقدر الطريق فيما مضى.[1]

ومن حفر بئراً في موات ليشرب، أو تشرب ماشيته ولم ينو التملّك، لم يملك، وإن نواه ملكها ومرافقها، ويملك ببلوغ[2] النيل[3]، وكذا المعدن فإن لم ينله فهو تحجّر ليس بإحياء.

وقيل: لا يملك الماء، لأنّ المستأجر استباحه والماء لا يدخل في الإجارة، فإن تخطّى متخط فأخذ منه شيئاً ملكه وأساء، كما لو توحّل الظبي في أرضه فأخذه شخص، أو عشش[4] طائر في شجرته.

ولو وثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب، فسبق أحدهما، وأخذها، ملكها.

وقيل: الماء يستبيحه المستأجر، لأنّ صاحبه لا يتضرر به كالاستظلال بجداره.

ولا يصحّ بيع الماء في البئر، لأنّه يختلط بما يأتي. ويكره بيع ما فضل من الماء عن حاجته، ويستحب بذله للمحتاج بلا عوض، وقيل: يجب بذله بلا عوض، وقيل: بالعوض.


[1] راجع ص 298ـ 299.
[2] في بعض النسخ زيادة «منفعة».
[3] أي بالظفر بالماء.
[4] عششت الطائر: اتّخذ عشاً أي موضعاً.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست