responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 408

كتاب المباحات

«باب الصيد، والذبائح، والطعام، والشراب، واللباس»

«والآنية وما يتعلّق بذلك»

الصيد هو الحيوان الممتنع المتوحّش في أصل الخلقة، وهو ضربان: صيد بحر، وصيد بر.

ويحلّ من صيد البر: الظباء، واليحامير[1]، والأوعال[2]، والأراوى[3]، والحمر، والبقر، والنعام.

ويحرم السباع ذات الناب وغير ذات الناب، كالسبع[4]، والفهد، والنمر، والكلب، والخنزير، والأرنب، والثعلب، والذئب، والسمع[5]، والفرعل[6]، والضبع، وابن آوى، وشبهها، والمسوخ.

ويؤكل من الطير: الدجاج، والعصفور، والبط، والأوز[7]، والحمام، وكلّما دف، أو غلب دفيفه صفيفه; ولا يؤكل منه ماصف، أو غلب صفيفه.


[1] اليحامير: جمع اليحمور، وهو حمار الوحش.
[2] الأوعال: جمع الوعل، وهو الشاة الجبلية.
[3] الأراوي: جمع الأروية: وهي أُنثى الوعل.
[4] أي الاسد.
[5] السمع ـ بكسر السين ـ : ولد الذئب من الضبع.
[6] الفرعل: ولد الضبع إذا كان أبوه الذئب.
[7] الاوز ـ بكسر الهمزة وفتح الواو ـ: البط، وقيل: إنّه غير البط.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست