responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33

وإذا استعمل ماء نجساً في طهارة عالماً به فطهارته فاسدة، وعليه إعادة ما صلّى به منها، وإن لم يكن عالماً ثمّ علم أعاد ما كان في الوقت، وإن تقدّمه العلم أعاد بكلّ حال.

ولا يحتاج غسل الثياب والأواني ونزح الآبار من النجاسات إلى نية، فلو غسله غير عالم بنجاسته يطهر.

ويكره التداوي بالعيون الحمية، ولا بأس بالوضوء منها.

والطهارة بماء زمزم لا تكره.

ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع في الأرض الرخوة، والبئر تحت البالوعة، وخمس أذرع في الصلبة، أو كون البئر فوق البالوعة من جميع جوانبها في كلّه، ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء.

ويكره استعمال الماء الآجن مع وجود الماء الطيب.

ولا ينجس الماء وغيره بموت ما لا نفس له سائلة فيه.

وكره ما ماتت فيه العقرب والوزغة، أو دخلتا فيه حيتين لمكان السم.

وإذا باشره حيوان طاهر حياً لم ينجسه كالهرة والفأرة وشبههما، وإن باشره نجس حياً كالكلب والخنزير نجّسه إن كان قليلاً أو ماء بئر.

وروي: في البئر يقع فيها ماء المطر فيه البول والعذرة وروث الدواب وخرء الكلاب ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مبخرة[1].[2]

وروي: «عن الفأرة تقع في البئر ولم تنتن نزح أربعين دلواً».[3] وحمل على الندب.


[1] الوسائل، ج1، الباب16 من أبواب الماء المطلق، الحديث3.
[2] منتنة. يقال: بخر الفم: أنتن ريحه.
[3] الوسائل، ج1، الباب19 من أبواب الماء المطلق، الحديث4.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست