responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 34

وروي: في الثور نزح الماء كلّه.[1]

وروي: في لحم الخنزير عشرون دلواً.[2]

وروي: في البئر يقع فيها قطرات من بول أو دم أو شيء من غيرها كالبعرة ونحوها ينزح منها دلاء.[3]

وسئل علي(عليه السلام) :أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أو من ركو[4] أبيض مخمر[5]؟ فقال: «بل من فضل جماعة المسلمين، فإنّ أحب دينكم إلى اللّه، الحنيفية السمحة السهلة».[6]

باب الأنجاس

ويجب تطهير الثوب والبدن للصلاة وموضع السجود.

والنجاسة:

الخمر و كلّ مسكر، والفقّاع، والمني، والدم المسفوح، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه، والكلب، والخنزير، والكافر، وميتة ذي النفس السائلة.

ويغسل البدن من البول مرّتين، والثوب مرة في الجاري، ومرّتين في الراكد.

ودم السمك وشبهه طاهر، لأنّه ليس بمسفوح.

وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في وجوب الإزالة.

ولا يجب إزالة دم الجروح والقروح إذا شقّ إزالتها ولم يقف سيلانها.


[1] الوسائل، ج1، الباب15 من أبواب الماء المطلق، الحديث1.
[2] الوسائل، ج1، الباب15 من أبواب الماء المطلق، الحديث3.
[3] الوسائل، ج1، الباب14 من أبواب الماء المطلق، الحديث21.
[4] «الركو»: الإناء.
[5] المخمر: المستور بالخمار.
[6] الوسائل:1، الباب8 من أبواب الماء المضاف، الحديث3.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست