اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 32
طابت به، وإلاّ ينزح حتّى تطيب.
ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلاّ بما غلب عليه من النجاسة.
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى، ولابدّ من كون المادة ممّا لا يقبل النجاسة بانفرادها، أو اتصالها بما فيه.
ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقي الدواب والزروع. ولا بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة وإزالة النجاسة، لأنّه ماء مطلق.
والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية.
وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في إنائين تركا ولم يجز التجري، وكذا مازاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول.