responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 32

طابت به، وإلاّ ينزح حتّى تطيب.

ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلاّ بما غلب عليه من النجاسة.

وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى، ولابدّ من كون المادة ممّا لا يقبل النجاسة بانفرادها، أو اتصالها بما فيه.

ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقي الدواب والزروع. ولا بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة وإزالة النجاسة، لأنّه ماء مطلق.

والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية.

وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في إنائين تركا ولم يجز التجري، وكذا مازاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول.

وماء البحر طهور، ويكره ما قصد إلى تشميسه.

وسؤر كلّ حيوان طاهر، طاهر; وسؤر كلّ حيوان نجس، نجس، كالكلب والخنزير.

ويكره استعمال سؤر الحائض غير المأمونة، وسؤر الفأرة.

والجنب والحائض ليسا بنجسين، ولا فرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في طهارتها، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلالة.

ولا بأس بسؤر الهر، ويكره سؤر الدجاج.

وإذا عجن عجين بماء نجس فروي: انّه يؤكل وانّ النار طهّرته. [1]

وروي انّه يباع من مستحل الميتة.[2]

وروي: انّه يدفن.[3]


[1] الوسائل، ج1، الباب1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 17 و18.
[2] الوسائل، ج1، الباب11 من أبواب الأس آر، الحديث1.
[3] الوسائل، ج1، الباب11 من أبواب الأس آر، الحديث2.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست