responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 329

ولا يصحّ ضمان الخلاص[1] ،لأنّ المالك لا يجبر على البيع.

وبالضمان ينتقل الدين إلى ذمة الضامن، ويبرأ المضمون عنه، فإذا أدّى الضامن لم يرجع على المضمون عنه، إلاّ أن يضمن بإذنه ، أدى بإذنه أو بغير إذنه.

ويصحّ الضمان حالاً ومؤجلاً.

ويصحّ ضمان الدين الحال مؤجلاً والمؤجل حالاً، وقيل: لا يصحّ.

وإذا مات الضامن للمؤجل حلَّ بموته.

ويصحّ أن يضمن عن الضامن ضامن، وينتقل الدين إليه، وعلى هذا فإن أبرأ صاحب الدين الضامن برئ بالإبراء، وبرئ الأصل بالضمان.

وإن أبرأ المضمون عنه لم يصحّ، لأنّ الحقّ انتقل عنه. فإن أبرأ المضمون له الضامن، أو صالحه على بعض الدين، برأ، ولم يرجع على الأصل إلاّ بما غرم.

وإذا ضمن عنه بإذنه فله أن يلزمه بتخليصه، وإن ضمن بغير أمره لم يكن له إلزامه بذلك.

وإذا كان له على شخصين دينار بالسوية، فضمن كلّ منهما عن صاحبه، صار ما كان على الواحد على الآخر، فلم يزد على النصف، لكنّه كان ديناً فبرئ منه وصار عليه مثله بالضمان.

وإذا ضمن ديناراً فأعطى المضمون له ثوباً ورضي به، رجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قدر الحق وقيمة الثوب.

ولا يصحّ ضمان المجهول، وقيل: يصحّ. ويضمن ما ثبت بالبيّنة، لا بما يخرج به الحساب في كتاب.

ويصحّ ضمان الدين عن الميت خلف وفاء أم لم يخلف.


[1] أي خلاص المبيع.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست