اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 328
باب الضمان والكفالة والحوالة
الضمان: عقد لازم من الطرفين، ويفتقر إلى رضى المضمون له، والضامن، دون المضمون عنه.
ويجوز على دين ثابت في الذمة: كالثمن بعد تسليم المبيع، والمهر بعد الدخول، ونفقة الزوجة السالفة[1]، وعلى ما يعرض للسقوط: كالثمن قبل تسليم المبيع، والمهر قبل الدخول، فإن وقعت الردة، أو تلف المبيع، بطل الضمان لبطلان أصله.
ولا يجوز ضمان مال الكتابة المشروطة، لأنّ للعبد أن يعجّز نفسه، وإن أدّاه عتق.
ولا ضمان في مال الجعالة قبل الرد، ولا مال المسابقة قبل السبق، والنفقة المستقبلة،ويصحّ ضمان نفقة اليوم، لأنّها تجب بأوّله.
ولا يصحّ ضمان الأعيان كالمغصوب.
ويصحّ ضمان العهدة عن البائع، وهو ضمان الثمن بعد قبضه، فإذا ظهر المبيع مستحقاً رجع عليه بالثمن ـ وهو في الحقيقة ضمان ما وجب ـ، فإن ظهر به عيب ففسخ المشتري لم يضمن الضامن الثمن، والبائع ضامن في الحالين بمجرّد البيع.