responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 330

ولا يصحّ ضمان العبد، والمدبر، والمكاتب، فإن أذن له السيد، فكما إذا أذن له في النكاح.

وإذا أكره شخصاً على تخليص غريمه في دين، أو قتل، أو جراح، ضمن ما عليه من مال، والدية في القتل والجراح إلاّ أن يحضره.

وإن قال الضامن: عليّ ألف دينار ـ و هو الدين ـ إن لم أُحضره، فعليه المال إلاّ أن يحضره.

وإن قال: عليّ إحضاره، فإن لم أُحضره فعليّ دينه المعلوم، فليس عليه إلاّ إحضاره، فإن لم يحضر حبس حتى يحضره.

الكفالة

وتصحّ الكفالة بالبدن على من عليه دين، أو دعوى يحضر فيها.

وتصحّ حالّة ومؤجلة إلى أجل معلوم، فإن كان مجهولاً لم تصحّ الكفالة.

ويصحّ ضمان دين العبد، لأنّه كالحر المعسر.

ويصحّ ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصحّ ضمان المرأة ولا يصحّ ضمان الصبي والمعتوه، ولا كفالتهما.

وإذا تكفّل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه إلى المكفول منه، فخلّـى بينهما.

فإن شرطا إحضاره في موضع معيّن، لم يبرأ في غيره; وإن كفله من شخصين فسلّمه إلى أحدهما، لم يبرأ من الآخر.

وإذا أبرأ المكفول له، الكفيل برئ، وإذا مات المكفول بطلت الكفالة.

وإذاادّعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له.

وإن قال: كفلت زيداً فإن لم أجئ به فأنا كفيل عمرو، لم يصح.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست