responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 327

الانفاق أم لم يشهد، إلاّ أن يشهد انّه يرجع، فقيل: يرجع، وقيل: لا يرجع.

وكلّ ما فيه مستزاد في الثمرة فعلى العامل، كالتأبير، وصرف الجريد[1] ووضع الثمرة على السعف مطوقاً[2]، وإنزاله، وتجفيفه، وإصلاح جرينه[3]، وبيدره[4]، وإصلاح الأجاجين[5]، وقلع النبات المضرّ به، وكري الساقية.

وعلى صاحب الأصل:إنشاء الأنهار والمنجنون[6]، والبقر التي تديرها، وطلع الفحل[7] . والخراج على ربّ النخل خاصّة، وعلى ربّ الأرض في المزارعة.

ويجوز ان يتقبّل الإنسان من السلطان الضيعة بذهب أو فضة ويزارعها غيره بالثلث أو الربع وشبهه.

ويجوز أن يتقبّل أرض غيره على الثلث والربع ويقبّلها غيره بما يفضل معه شيء منه.


[1] الجريد: السعف اليابس.
[2] قال في المبسوط:3/209: فإذا كثرت الثمرة ثقلت فنزلت فيحتاج أن يعبيها على السعف اليابس وغيره حتّى يكون كالطوق في حلق النخل.
[3] الجرين والبيدر: موضع تجفيف التمر.
[4] الجرين والبيدر: موضع تجفيف التمر.
[5] الأجاجين جمع الاجانة: ما حول الغراس شبه الأحواض.
[6] المنجنون: الدولاب، التي يستقى عليها، وهي مؤنث.
[7] في نسخة: طلع النخل.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست