responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 326

ولا تبطل المزارعة بالموت. والخارج[1] بين الشخصين ولا يخرج البذر.

وعلى كل منهما زكاة حصّته إن بلغت النصاب، وإلاّ فلا.

فإن انقضت مدة المزارعة قبل إدراك الزرع لم يقلع الزرع، وعلى كلّ واحد منهما القيام في حصته، ولصاحب الأرض أُجرة ما قابل حصّة الزارع.

وعلى العامل في المدّة القيام في الكل، وآلة العمل عليه، ومتى مات العامل في أثناء المدّة أخذ من ماله ما يفعل به ما عليه، أو فعله الوارث.

المساقاة

والمساقاة: عقد لازم من الطرفين.

وشرطها: ذكر المدّة المعلومة، والحصّة المشاعة، وان تكون على أصل ثابت يستنمى كالنخل، والكرم، والشجر والباذنجان. ويجوز أن يشرط بعض ما على العامل على ربّ الأصل في المزارعة والمساقاة، وإذا لم يبق عملاً أصلاً لم يصح. والخارج في الصحيحة بينهما على الشرط، كالمزارعة. والزكاة على ما ذكرنا في المزارعة. والموت لا يبطلها. وللعامل أُجرة المثل في الفاسدة. وإن لم تخرج الأُصول شيئاً فعلى ما ذكرنا. فإن خرجت المدة فعلى ذلك وإذا شرط للعامل ثمرة نخلات بعينها، أو شرط أن يعمل ربّ الأرض معه بنفسه، بطلت المساقاة والمزارعة.

وإذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقاة، حكم الحاكم عليه، وأخذ من ماله للعمل، فإن لم يكن له مال وتطوّع عنه بالعمل، وإلاّ فللحاكم أن يأذن له في إقراضه، وإن لم يفعل ولم تكن الثمرة ظاهرة جاز له الفسخ لتعذّر العمل. وقيل: لا يفسخ، وإن كانت ظاهرة واختار شراءها جاز، وينفق من حصّة العامل ما يجب عليه، فإن لم يكن حاكم فأنفق هو لم يرجع لتبرّعه أشهد على


[1] أي: النماء.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست