responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 325

باب المزارعة والمساقاة

المزارعة : عقد لازم من الطرفين.

وشرط صحتها: ذكر الأجل المعلوم، وذكر نصيب العامل بالجزء المشاع من الكل، وإذا لم يذكر الأجل، أو ذكر مجهولاً، أو الحصة مجهولة، أو قيّدها بالأرطال، أو بما على موضع مخصوص من الزرع، أو شرط أحدهما لصاحبه منه قدراً قبل القسمة، أو إخراج البذر قبلها، فهي فاسدة، تجب فيها أُجرة المثل للعامل، والنماء كلّه لصاحب الزرع، فإن لم يحصل منها شيء وهي صحيحة، لم يكن للعامل شيء، وإن كانت فاسدة فله أُجرة المثل، وقيل لا شيء له، لأنّه دخل على ذلك.

فإن شرط في المزارعة على العامل العمل بنفسه أو زرع شيء بعينه لم يتعدّه.

وإن شرط العامل على صاحب الأصل شيئاً معلوماً من ذهب وفضة وشبههما جاز، ويكره أن يشترط ذلك على العامل.

ولا فرق في صحّة المزارعة بين أن تكون الأرض والبذر لشخص والعمل والبقر لآخر، أو الأرض لواحد والباقي لآخر، أو العمل من واحد والباقي لآخر، أو الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر.

وإذا كانت فاسدة والبذر للعامل، أخذه ونماه وأعطى ربَّ الأرض أجرها.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست