responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 324

الشركة.

ويجب ان يُعطى الأجير أُجرته قبل جفاف عرقه، ويجوز أن يستأجر لطحن قفيز حنطة بمكوك منه. [1]

وإذا انسدّت البالوعة بفعل المستأجر فعليه تنقيتها، وإن استأجرها وهي مسدودة فعلى الموجر تنقيتها.

ويجوز إجارة الكلاب التي أجزنا بيعها، ويجوز أن يستأجر رجلان جملاً للعقبة على المعتاد.

والكحل ع[2]لى المستأجر لا على الكحال.


[1] المكوك ـ كرسول ـ: المد، وقيل: الصاع. والأوّل أشبه. «لاحظ مجمع البحرين».
[2] بمعنى أنّهما يملكان منفعته مشاعة إلاّ أنّهما يستوفيانها على التعاقب ويرجع في التناوب والتعاقب زماناً أو فرسخاً إلى العادة. «لاحظ الجواهر:27/288».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست