responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 31

أحكام البئر

وإن كان الماء في بئر، نجس بما يرد عليها منها.

وطريق تطهيرها أن ينزح منها ما قدّره الشرع، وما لم يقدر فيه شيئاً فالأصل ألاّ يستعمل، لأنّه نجس; فإذا نزح كلّه فقد ذهب وجاء غيره طاهراً.

وينزح لموت الإنسان سبعون دلواً بالدلو المعتادة.

وللعذرة الرطبة، أو اليابسة التي تقطعت، ولكثير الدم ـ غير الدماء الثلاثة ـ خمسون دلواً.

وينزح لموت الشاة وشبهها، ولبول الرجل فيها أربعون دلواً.

وللعذرة اليابسة، والدم القليل ـ غير الثلاثة ـ عشر.

وينزح منها لارتماس الجنب ـ و لا يطهر هو ـ و للكلب يخرج منها حياً، ولبول الصبي الذي أكل الطعام، ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما، ولموت الحية، والفأرة ـ تنفسخ أو تنتفخ ـ سبع.

وينزح لذرق الدجاج خمس.

وينزح لموت الحية، والفأرة يخرج لوقتها، وللعقرب، والوزغ ـ على الفضل ـ ثلاث.

وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام، وموت العصفور وشبهه.

وينزح منها قدر كرّ لموت الخيل، والبغال، والحمير والبقر.

وينزح كلّها لموت البعير، ووقوع الخمر، والمسكر، والفقاع، والدماء الثلاثة ـ الحيض والاستحاضة والنفاس ـ ، والمني، فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أوّل النهار إلى آخره.

وينزح منها لما غيّر أحد أوصافها، من النجاسات المقدّرة، ما قدر، فإن

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست