اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 31
أحكام البئر
وإن كان الماء في بئر، نجس بما يرد عليها منها.
وطريق تطهيرها أن ينزح منها ما قدّره الشرع، وما لم يقدر فيه شيئاً فالأصل ألاّ يستعمل، لأنّه نجس; فإذا نزح كلّه فقد ذهب وجاء غيره طاهراً.
وينزح لموت الإنسان سبعون دلواً بالدلو المعتادة.
وللعذرة الرطبة، أو اليابسة التي تقطعت، ولكثير الدم ـ غير الدماء الثلاثة ـ خمسون دلواً.
وينزح لموت الشاة وشبهها، ولبول الرجل فيها أربعون دلواً.
وللعذرة اليابسة، والدم القليل ـ غير الثلاثة ـ عشر.
وينزح منها لارتماس الجنب ـ و لا يطهر هو ـ و للكلب يخرج منها حياً، ولبول الصبي الذي أكل الطعام، ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما، ولموت الحية، والفأرة ـ تنفسخ أو تنتفخ ـ سبع.
وينزح لذرق الدجاج خمس.
وينزح لموت الحية، والفأرة يخرج لوقتها، وللعقرب، والوزغ ـ على الفضل ـ ثلاث.
وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام، وموت العصفور وشبهه.
وينزح منها قدر كرّ لموت الخيل، والبغال، والحمير والبقر.
وينزح كلّها لموت البعير، ووقوع الخمر، والمسكر، والفقاع، والدماء الثلاثة ـ الحيض والاستحاضة والنفاس ـ ، والمني، فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أوّل النهار إلى آخره.
وينزح منها لما غيّر أحد أوصافها، من النجاسات المقدّرة، ما قدر، فإن
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 31