responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 291

فإن تلف الإناء فسخ العقد وردّت قيمته واسترجع الثمن، ولم يمنع تلفه الفسخ. ومن اشترى زيتاً أو بزراً ووجد فيه «دردياً» وكان يعلم أنّه يكون فيه فلا خيار له، وإن كان لم يعلم فله الرد، ومن كان بسلعته عيب وجب بيانه للمشتري.

وإذا اشترى عبداً فبان انّه مرتد أو سارق أو جان جناية عمد أو خطأ فله ردّه، وإن بان رهناً فله رده، أو مستأجراً فكذلك. وإذا اشترى عبداً بما معه من المال فبان به عيب ردّه وماله، وإن حدث عنده عيب رجع بالأرش: يقوم عبد صحيح معه كذا ومعيب معه كذا، وكذلك لو باع نخلاً لم يؤبر[1] ثمره.

وإذا رد العبد بالعيب لم يلزمه رد ما كسب، لأنّه نماء ملكه، وكذلك لو ابتاع نخلة أو أمة فحملت في يده ثمّ بان فيها عيب.

وإن شراها ولم يقبضها فحملت ثمّ تلفت فالنماء للمشتري والهلاك من البائع وبرئ المشتري من الثمن، فإن كان أقبضه استرد.

باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع

وأُجرة الكيّال والوزّان والناقد والمنادي واختلاف المتبايعين

البيع أربعة: مساومة، ومرابحة، ومواضعة، وتولية.

ويصحّ بيع المرابحة والمواضعة بذكر رأس المال وقدر الربح والوضيعة، فإن جهل أحدهما بطل البيع. فيقول: اشتريته أو تقوّم عليّ أو هو عليّ أو رأس مالي فيه كذا وبعتكه بكذا وكذا.

ويكره أن يقول هو عليّ بكذا وأربح عليك في كلّ دينار كذا، لأنّ الثمن لا يربح، إنّما تربح السلعة، فإن أحدث فيه صنعة فزادت قيمته بنفسه أو بأُجرة،


[1] التأبير: تلقيح النخل.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست