responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292

قال: وعملت فيه عملاً أُجرته كذا أو أخرجت عليه أُجرة بكذا.

فإن اختلف الصرف ذكره، فإن بان معيباً فأخذ أرشه قال: تقوّم علي بكذا أو رأس مالي أو هو عليّ. ولم يجز له أن يخبر بالثمن المعقود عليه.

وإن اشتراه نسيئة وجب بيانه، فإن لم يبين فللمشتري من الأجل مثله. فإن لم يكن ملياً فللبائع أن يستوثق من حقّه إلى الأجل، وإن اشترى عدّة سلع صفقة لم يكن له بيع الواحد منها مرابحة، فإن كان قوّم كلّ واحد بقيمة أخبر انّه قوّم كذلك.

وإن أخبر برأس المال ثمّ بان دونه بالبينة أو إقراره فللمشتري فسخ البيع والإمضاء بما عقد عليه.

وإن قال البائع: غلطت، كان بأزيد ممّا ذكرت لم يقبل قوله ولا بينة[1]، فإن اشترى عبداً فوجد لقطة، أو جارية فحملت عنده وولدت، أو شجرة فأثمرت، أخبر برأس المال ولم ينقص منه للزيادة لتجددها في ملكه. وإن اشتراها حاملاً وضع منه وأخبر انّه قوّم كذلك.

فإن اشتراه بدينار ثمّ باعه ثمّ اشتراه بنصف دينار لم يحل الإخبار بالثمن الأوّل. وإذا قال: رأس المال مائة بعتكه بوضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون، وإن قال: بوضيعة درهم من كلّ أحد عشر فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم، وكذلك لو قال: مواضعة العشرة درهماً.

والتولية نقل ما ملكه بالعقد بالثمن الأوّل ويجب ذكر ذلك الثمن فيها، ولا يجب ذكره في بيع المساومة.

ويدخل في بيع البستان ورهنه ما فيه من نخل وشجر، وفي بيع الدار ورهنها


[1] في بعض النسخ:«ولا بينته» بالعطف، وظاهر الواو في المتن(حالية).
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست