responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 290

وإن اشترى الأمة مطلقاً فبانت بكراً أو ثيّباً فلا خيار، فإن شرط البكارة فبانت ثيّباً فله الخيار وأخذ الأرش.

وإن شرط الثيوبة فبانت بكراً، أو شرط صغيرة فبانت كبيرة فله الخيار. فإن باع عصيراً وسلمه فوجد في يد المشتري خمراً فادعى انّه كان كذلك عند بائعه حلف البائع وبرئ إلاّ أن يكون للمشتري بيّنة. وما حدث من عيب قبل القبض أو في الثلاث في الحيوان جاز الرد به، وفي الأرش قولان.

التصرية

والتصرية، وهي: جمع اللبن في ضروع الأنعام يومين فصاعداً لغرور المشتري، عيب، وللمشتري بعد حلبها ردّها وصاعاً من تمر أو برّ. وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردها، قال:«إن كان تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد طعام، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء».[1] وإذا ثبت لبنها لجودة مرعى فلا خيار، وقيل له الخيار. والخيار في المصرّاة ثلاثة أيام كغيرها.

وللمشتري ردّ السلعة بالعيب بحضور البائع وغيبته، قبل القبض وبعده. وإذا باع غيره اناءً من ذهب وزنه خمسون ديناراً بخمسين ديناراً فظهر فيه عيب وحدث عند المشتري عيب فلا رد له ولا أرش، لأنّه ينقص وزن الثمن فيصير ربا، وحكم العيب لا يسقط فينفسخ البيع ويرد على البائع مع أرش الحادث كالعيب الحادث في المأخوذ على جهة السوم، وقال بعض أصحابنا :لا ينفسخ البيع ويرجع بالأرش على البائع، لأنّ الأرش منفصل عن المبيع. ويمكن دفعه بتحريم السلعة التي ظهر عيبها فأخذ أرشه مرابحة بالثمن المعقود عليه.


[1] الوسائل، ج18، الباب13 من أبواب الخيار، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست