responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 289

منه، إلاّ أن يكون للمبتاع بينّة، وإذا ثبت قدم العيب خيّر المبتاع بين الرد والإمساك وأخذ الأرش بين قيمته صحيحاً ومعيباً ينسب إلى أصل الثمن بالجزء المشاع.

فإن خاط الثوب أو قصره أو صبغه أو لبسه أو ركب الدابة أو أنعلها أو أعتق الرقيق أو كاتبه أو قتله أو قبّل الجارية أو وطئها أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء وشبه ذلك لم يكن له الردّ وتحتّم الأرش.

فإن تلف المبيع في يده لم يبق له سوى الأرش، فإن كان العيب حبل الجارية وكان وطأها وبانت أُم ولد البائع وجب الرد، وإن لم تكن أُمّ ولد وشاء المشتري الرد فعل، ورد معها نصف عشر قيمتها فيهما.

ويرد الرقيق بالحادث من الجذام والجنون والبرص والقرن «بسكون الراء» إلى سنة من حين العقد ما لم يتصرف فيه المشتري أو يحدث عنده عيب آخر أو تحدث هذه بعد السنة.

وللمشتري رد الجارية غير الحامل إذا لم تحض ستة أشهر ومثلها تحيض ما لم يحصل مانع من الرد. والعيب الحادث عند المشتري مانع من الردّ بالعيب القديم عند البائع، وله الأرش، فإن قبله البائع فلا أرش له على قول.

وإن ظهر العيب في بعض المبيع فله ردّ الكلّ أو إمساكه مع الأرش فقط. وللشريكين في شراء عبد أو أمة أو سلعة فظهر فيها عيب الرد أو الإمساك بالأرش لا غير.

وكلّ مازاد على الخلقة المعتادة أو نقص عنها فهو عيب.

والبخر والدفر والزنا والسرقة والإباق وبول الكبير في الفراش والتخنيث عيوب. ومن اشترى عبداً مطلقاً فخرج كافراً أو مسلماً فلا خيار له، فإن شرط الإسلام فبان كافراً فله الخيار، وكذلك العكس.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست