responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 288

غير إفساد ما لم يمنعه صاحبه، ولا يحمل معه شيئاً.

فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحبه: قبلني الثمار بكذا، أو تقبّل مني بذلك، فلا بأس به.

وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع[1] وبيعها مع ضم سلعة إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع.[2]

وروي أنّه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر تمر، ثمرة نخلة بتمرة.[3]

باب عيوب المبيع وأحكامها

العيب ما نقص من الثمن[4] عند التجارة[5] فإن باع معيباً وعرف المبتاع عيبه حين البيع، أو برئ إليه بائعه من العيوب جملة أو تفصيلاً، أو عثر بعد البيع على العيب فرضيه، أو لم يردّ على الفور مع المكنة، فلا ردّ له، ووجب الأرش في هاتين المسألتين، وقيل يسقط.

وإن ادّعى البائع البراءة إلى المشتري فأنكره فالبيّنة على البائع، فإن تعذّرت فاليمين على المبتاع، وكذا إن ادعى عليه الإقدام على البيع مع العلم به أو إسقاط حقّه من الرد.

فإن أنكر البائع حصول العيب عنده فإن كان العيب ممّا يعلم تقدّمه أو حدوثه عند المشتري فلا لبس، وإن أمكنا معاً فعلى البائع اليمين انّه باعه خالياً


[1] الوسائل، ج18، الباب1 من أبواب بيع الثمار، الحديث8.
[2] الوسائل، ج18، الباب3 من أبواب بيع الثمار، الحديث1.
[3] الوسائل، ج18، الباب6 من أبواب بيع الثمار، الحديث3.
[4] في بعض النسخ:«من المثمن».
[5] في بعض النسخ:«عند التجار».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست