responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259

وادع[1] إلى عشر سنين.

ولا يفر المسلمون إن كانوا في عدة المشركين[2]، أو نصفهم، إلاّ متحرّفاً للقتال أو متحيّزاً إلى فئة، فإن نقصوا عن ذلك جاز، والثبوت أفضل.

وإن بادر شخص مسلم فقتل أسيراً مشركاً، فدمه هدر. وإن أسر مشركاً فعجز عن المشي، فليطلقه. وإن أراد قتل أسير، أطعمه وسقاه.

ولآحاد المسلمين الاذمام[3] للشخص الواحد وللجماعة اليسيرة، وماله كنفسه، ولو كان المذم عبداً مسلماً، لم تحقر ذمته، ولا يجوز أمان المكره، ولا إذمام لأهل إقليم إلاّ للإمام، فإن اذم غيره لهم وظنوا الأمان، أو قالوا لا نذمكم فظنوا خلافه، لم يعرض لهم، وردوا إلى مأمنهم، ثمّ هم حرب[4]، ولا يحل الاخفار[5] بعد الإذمام، فإن أحسّ منهم بخيانة، نبذ عهدهم إليهم، وردهم إلى مأمنهم، بعد أخذ حقوق اللّه والمسلمين منهم.

ولا يحلّ التمثيل بالكفّار، والغدر بهم، والغلول منهم.

وإسلام الحربي ـ و الحرب قائمة ـ يحرم ماله، ودمه، وولده الطفل والحمل، فإن سبيت أُمّه [6] استرقت دونه، سوى الأرض و العقار. ويعتق العبد بإسلامه قهراً لسيده، في دار الإسلام، وإن أسلم في دار الحرب فرقّه باق، وقيل: يعتق.

ولا يملك الكفّار مال المسلمين بالقهر، وإذا وجد ردّ على صاحبه بالبينة، فإن وقع في الغنيمة ردّ أيضاً. فإن قسمت الغنيمة ردّعلى صاحبه وغرم لمن حصل


[1] وادع: صالح وتارك العداوة.
[2] أي كان عددهم مساوياً للمشركين.
[3] الإذمام: إعطاء الذمام والأمان.
[4] أي أهل حرب.
[5] أخفره: نقض عهده وغدره.
[6] أي أُم الحمل.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست