responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258

أحكام القتال

ولا قتال حتى يدعوهم الإمام أو أميره إلى الإسلام، والتزام أركانه، فإن أبوها أو شيئاً منها حلّ القتال.

فإن كان الإسلام قويّاً، قاتل على الفور، إلاّ لمصلحة أربعة أشهر[1]، ودونها إلاّ لصلاح.

ويقاتل بمن شاء، وأين شاء إلاّ الحرم، إلاّ أن يبدأ فيه بقتال. ومتى شاء إلاّ رجباً، وذا القعدة، وذا الحجة، والمحرم، لمن رأى لهن حرمة. وبما شاء إلاّ إلقاء السم في بلادهم، فإن تحصّنوا اجتهد في الفتح، فإن تترسوا بأسرى المسلمين أو الأطفال، قصد الكافر خاصة، فإن هلك المذكورون فلا دية، وعليه الكفّارة في قتل المسلم نهاراً وليلاً.

ويخرب المنازل، ويحرقها، ويفرقها، ويقطع الأشجار لحاجة، ويكره ذلك من دونها. ويستحبّ ألاّ يشرع فيه، إلاّ بعد الزوال، إلاّ لمصلحة.

ويكره التبييت[2] لغير ضرورة.

ولا يعرقب[3] الدابة في أرض العدو، فإن وقفت عليه خلاها.

ولواليه بذل الجعل والنفل[4] و اشتراط السلب، لأنّه لا يختص به القاتل من دون الشرط، ولا يقاتل النساء، فإن عاون الرجل جاز. وإن كان بالمسلمين ضعف


[1] الظاهر أنّ المراد أنّه يجوز تأخير القتال لمصلحة المهادنة أربعة أشهر ودونها لا أزيد إلاّ إذا اقتضى الصلاح أزيد منها.
[2] ليلاً.
[3] عرقب الدابة: قطع عرقوبها، العرقوب ما في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها.
[4] النفل ـ بالتحريك ـ: الزيادة والمراد هنا زيادة الإمامعليه السَّلام لبعض الغانمين على نصيبه شيئاً من الغنيمة لمصلحة كدلالة وإمارة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست