responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260

في سهمه قيمته من بيت المال، وهدية الكفار إلى المسلمين ـ والحرب قائمة ـ غنيمة.

أحكام الأسير

والأسير قبل تقضّي الحرب مقتول تضرب عنقه، أو تقطع يده ورجله من خلاف لينزف[1]، وبعد تقضيها خُيّر الإمام بين المن والفداء والاسترقاق، إلاّ أن يكون ممّن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء فقط وقيل يجوز[2]. ويكره القتل صبراً.[3]

والصبي إذا أُسر مع أبويه، أو أحدهما، فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من كافر، وإن سبي وحده تبع السابي، فإن كان مسلماً لم يبع من كافر.

وإذا سبي الزوجان معاً، أو المرأة وحدها، انفسخ النكاح بينهما، لحدوث الرق، وإن كانا مملوكين لم ينفسخ.

والصبيان يسترقون بالسبي والأسر، فإن أشكل أمر بلوغهم، فمن أنبت منهم فهو رجل، ومن لم ينبت فهو ذرية.

وإذا أُسر الزوج وحده فالنكاح باق، فإن اختار الإمام رقّه، انفسخ.

ويكره التفريق بين والدة وولدها ما لم يبلغ سبعاً أو ثمانياً، فيجوز التفرقة والبيع صحيح في الحالين.

والإقامة بدار الشرك محرّمة على المتمكن من الهجرة الخائف فلا يقدر على إظهار دينه، ومكروه للمتمكن منها الآمن على نفسه، القادر على إظهار دينه.


[1] نزف: ينزف: خرج منه دم كثير.
[2] أي يجوز الاسترقاق أيضاً.
[3] القتل صبراً: أن يمسك شيئاً من ذوات الأرواح حياً ثم يرمى بشيء حتى يموت.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست