responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 240

فقط، فإن رماها بدون الأربع أعاد عليها وعلى مابعدها، وإن رمى الثالثة[1] ناقصة تممها فقط.

ووقـت الـرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، والفضل عند الزوال. ورخّص للمـرأة، والخـائف، والعبـد، والـراعي، والعليـل، وأهـل السقـاية في الرمي ليلاً.

فإن فاته رمي يوم قضاه من الغد بكرة، ويرمي الحاضر[2] عند الزوال. ويقف عن يسار الجمرة الأُولى من بطن المسيل ثمّ يقوم عن يسار الطريق مقابل القبلة ويحمد اللّه، ويثني عليه ويصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ثمّ يتقدّم قليلاً ويدعو ويسأل اللّه القبول ثمّ يتقدّم أيضاً ويرمي الثانية كما صنع كذلك، والثالثة كذلك إلاّ انّه يستدبر القبلة، ولا يقف عندها.

ويستحبّ أن يدعو والحصى في كفه اليسرى، ويرمي باليمنى مكبراً مع كلّ حصاة، وداعياً عند الرجوع من الرمي إلى رحله.

فإنْ جهل، أو نسي الرمي حتّى أتى مكة عاد فرمى، فإن ذكر وقد خرج استناب في القابل. ومن نقص حصاة أتمّها، وإن لم يدر من أيّها كانت، رمى بثلاث على الثلاث.

ويرمي عن العليل، والمغمى عليه، والصبي بإذن العاقل منهم، ويترك الحصى في يد الصبي ثمّ يؤخذ منه، فيرمي به. وإذا نفر في النفر الأوّل[3] دفن باقي الحصا [4] بمنى. والأفضل النفر يوم رابع النحر بعد طلوع الشمس متى شاء. والإمام يصلّـي الظهر بمكة، ولا يجب الرجوع إلى مكة على من قضى مناسكه،


[1] أي جمرة العقبة.
[2] المقصود انّ الرمي الأدائي يكون عند الزوال كما أنّ القضائي يكون بكرة.
[3] النفر الأوّل في يوم ثالث النحر وهو الثاني عشر من ذي الحجة.
[4] أي الحصاة التي يرمي بها يوم رابع النحر.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست