responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 239

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رأسه، وقلّم أظفاره، وأخذ من شاربه، وأطراف لحيته.[1]

ويستحب الغُسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد، والطواف.

وأخذ الأظفار والشارب، وله الغسل بمنى نهاراً ويطوف ليلاً ما لم يحدث أو ينم، فيعيد الغسل، وكذلك المرأة، ثمّ يفعل عند الطواف وركعتيه، والسعي ما فعله قبل، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه عند المقام.

أحكام العود إلى منى

ثمّ يأتي منى، فيبيت بها ليالي التشريق، فإنْ بات بمكة طائفاً، وعابداً فلا بأس وإلاّ فعليه دم شاة، وإذا أتى عليه نصف الليل بمنى فهو بائت[2]، ويجوز أن يخرج منها بعده، ولا يدخل مكة حتى يطلع الفجر، والكون في منى إلى بعد الفجر أفضل، وإن بات بغيرها ليلتين فعليه دمان، وله النفر ثالث النحر بعد الزوال إن كان أبقى، وهو أن لا يأتي النساء في إحرامه أو صيداً أو ما حرم عليه في إحرامه، أو غربت الشمس ولم ينفر فيجب أن يبيت.

فإن لم يفعل فعليه دم. وملازمة منى أيّام التشريق سنّة، وهي أفضل من الإتيان بمكة لطواف التطوع.

ويرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق ثلاث جمرات، كلّ جمرة بسبع، يبدأ بالعظمى[3]، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، فإن رماها منكوسة أعاد على الوسطى، وجمرة العقبة، فإن رمى جمرة بأربع حصيات ومابعدها على التمام تممها بثلاث


[1] الوسائل، ج14، الباب2 من أبواب زيارة البيت، الحديث1.
[2] «فهو بائت» جواب إذا الشرطية.
[3] الجمرة العظمى هي الأُولى.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست