responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 241

ويستحبّ أن يصلي في مسجد «الخيف» من منى، ويتحرى [1] عند المنارة التي في وسطه، وفوقها، وعن يمينها، ويسارها نحواً من ثلاثين ذراعاً، ويصلّي فيه ست ركعات، ويدخل مسجد الحصباء، يستريح فيه قليلاً، ويستلقي على قفاه، ولا ينام فيه، فإن نفر في النفر الأوّل فلا تحصيب [2] عليه.

والأيّام المعلومات عشر ذي الحجّة، والمعدودات أيّام التشريق، وقد ذكرنا التكبير في صلاة العيدين، وروي[3] فيمن بعث بثقله إلى مكة، وأقام هو إلى النفر الأخير: انّه ممّن تعجل في يومين.[4]

باب حكم الإدراك والفوات وحكم النساء

والعبد والمحصر والمصدود، والنائب في الحج

من أدرك أحد الموقفين، وفاته الآخر نسياناً أو لمنع ظالم أدرك الحجّ، فإن نسي الوقوف بعرفات، عاد إليها ما بينه و بين فجر النحر، فإذا طلع ثمّ ذكر وأدرك المشعر فلا بأس، وإن ورد ليلاً، وأمكن لحوق عرفات ولو يسيراً ثمّ المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه ذلك، فإن وقع في نفسه انّه إن مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على المشعر وأجزأه. وإدراك المشعر قبل طلوع الشمس إدراك الحجّ. وروي إلى الزوال.[5]

وعن علي بن رئاب، عن جعفر بن محمد عليمها السَّلام :«من أفاض من عرفات مع


[1] أي يختار الصلاة عند المنارة وحولها نحواً من ثلاثين ذراعاً.
[2] النزول في الحصباء وهي البطحاء.
[3] الوسائل، ج14، الباب9 من أبواب العود إلى منى، الحديث12.
[4] (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتقى)البقرة:203.
[5] الوسائل، ج14، الباب23 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث6 و 8و 9.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست