responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 233

فإن جاور بمكة، انتظر وصول أهل بلده إليه أو شهراً ثمّ صام السبعة[1]، ومتابعتها أفضل من تفريقها، فإن لم يصم الثلاثة حتّى رجع إلى أهله وتمكّن من الهدي بعث به، فإن صام الثلاثة ثمّ أيسر بالهدي فهو أفضل، وإن صام الباقي جاز ويخير سيد المملوك الآذن له في التمتع، إن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصيام، فإن اعتق قبل الوقوف بالموقفين، وجب عليه الهدي إلاّ أن لا يجده، فليصم، والأفضل لمولاه بعد مضي أيّام التشريق أن يهدي عنه.

ومحل الهدي الواجب في الحجّ، وهدي القران;«منى»، وما ساقه في العمرة، وغير الواجب «بمكة» أو «منى».

وأيام الأضاحى بمنى يوم النحر، والثلاثة بعده، وبالأمصار يوم النحر، ويومين بعده، أفضلها أوّلها، وإذا فاتت فلا قضاء.

وهدي التمتع يذبح، أو ينحر طول ذي الحجّة، وأفضل الهدي إناث الإبل والبقر، وفحل الضأن، وتيس المعز[2]، وعند الضرورة الشاة، ولا يجوز من الإبل إلاّ الثني وهو ما له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزي من البقر والمعز ما تم له سنة، ودخل في الثانية، و من الضأن الجذع لسنته، ولا يجوز الخصي والناقص الخلقة في هدي وأضحية إلاّ إذا لم يجد، ولا بأس بالموجوء[3]، وهو أفضل من الشاة، والشاة أفضل من الخصي.

والسنة تقديم رمي جمرة العقبة، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق.

فإن قدم مؤخره ناسياً أو جاهلاً فلا بأس.

والرمي واجب، وقيل انّه ندب، وكذلك المبيت بمنى.


[1] المقصود: تأخير صوم سبعة أيام حتّى ينقضي أحد الأجلين.
[2] التيس من المعز إذا أتى عليه سنة.
[3] الموجوء ما رض(أي دق) عروق خصيتيه فيكون شبيهاً بالخصي.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست