responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234

ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة إن كانوا أهل خوان واحد، ومع الضرورة وإن لم يكونوا كذلك. ويجوز أن ينوب عنهم واحد، ويفرقه على المساكين. فإن أراد بعضهم اللحم لم يجز.[1]

ولا يجوز في الهدي والأضحية، العرجاء[2] البيّن عرجها، والعوراء البين عورها، والعجفاء وهي المهزولة، والخرماء المثقوبة الأنف، والجذاء وهي المقطوعة الأُذن، والعضباء وهي المكسورة القرن، فإن كان داخله صحيحاً جاز.

وتكره الجلحاء[3]، والقصماء[4] ، والخرقاء[5]، والشرقاء[6]، والمقابلة[7] والمدابرة، والتضحية بما ربّاه، وبالليل. ويجزي ما كانت اذنه مثقوبة ومشقوقة. ويجزي في الأضحية الكبش[8] عن الرجل وأهل بيته، والبقرة والبدنة عن سبعة من أهل بيت، أو من غيرهم، وروي في الجزور[9] يكفي عن عشرة متفرقين[10]، ويجزي الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي.

وروي انّ الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه، وإن شاء ضحى عن


[1] قال في الجواهر:19/122: أن لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدي.
[2] «العرجاء»: مؤنث«الأعرج» كالعوراء مؤنث الأعور.
[3] الجلحا: الأرض الجلحا: التي لا نبات فيها، وشاة جلحاء لا قرن لها.
[4] القصماء هي التي قد انكسر عمد القرن الباطن(هكذا في المبسوط:1/288).
[5] الخرقاء: وهي التي في أُذنيها ثقب مستدير، والخرق الشق.
[6] الشرقاء: المشقوقة الأُذن طولاً باثنتين.(كذا في الحدائق).
[7] المقابلة: ما قطع من مقدم أُذنها وبقي معلّقاً بها، والمدابرة ما يصنع بمستدبر إذنها هكذا.(لاحظ المبسوط:1/389).
[8] الكبش: فحل الضأن في أي سن كان.
[9] الجزور كذلول من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة.
[10] الوسائل، ج14، الباب18 من أبواب الذبح، الحديث7.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست