responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 197

والعبد يحجّ عن غيره بإذن مولاه.

ومن استطاع بنفسه وماله، فحجّ ماشياً، أجزأه وهو أفضل من الركوب، إن لم يضعف عن أداء الفرائض.

ويجب إتمام الحجّ والعمرة بالدخول فيهما، وإن كانا مندوبين.

ويجب قضاؤهما بإفسادهما،ولا يعتبر الاستطاعة بالمال في قضاء فاسد الحج والعمرة.

ومَن استطاع الحجّ كافراً وجب عليه ولم يصحّ منه; فإن بقي مستطيعاً حتى أسلم، صحّ منه، ووجب عليه، فإن لم يبق كذلك، لم يجب عليه القضاء.

والمخالف إذا حجّ ثمّ استبصر، أجزأ، والإعادة أفضل.

وإذا أحرم ثمّ ارتدّ ثمّ رجع إلى الإسلام، لم يبطل، وبنى عليه.

ومن نذر الحجّ ماشياً، وجب كذلك، ويقوم قائماً ان عبر في سفينة نهراً، وينقطع مشيه إذا رمى الجمرة[1]، وروي إذا أفاض من عرفات[2]، ويزور البيت راكباً. فإن عجز عن المشي ركب، ويستحب له أن يهدي بدنة. وإن ركب من غير عجز، أعاد الحجّ يمشي ما ركب ويركب ما مشى.

ومن نذر إن رزق ولداً يحجّ به أو عنه، فرزق، ثمّ مات الناذر حجّ بالولد أو عنه من صلب المال.

ومن نذر الحجّ ولم يحجّ حتى مات ولم يكن حجّ حجة الإسلام أخرجت عنه حجة الإسلام من رأس المال، وحجة النذر من الثلث; فإن لم يخلف إلاّ قدر ما يحجّ به أحدهما، حج عنه حجة الإسلام، ويستحبّ لوليه أن يحجّ عنه حجة النذر.


[1] أي ينقطع المشي عند رمي الجمرة فيجوز له الركوب بعد ذلك.
[2] الوسائل، ج11، الباب35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث6.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست