responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198

ومن وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج ليفعلها، فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأه; وإن مات قبل ذلك وجب أن يقضى عنه من تركته وإن لم يوص بها.

ومن أوصى بالحج عنه كلّ عام من وجه[1] يعيّنه فلم يسع لذلك، جاز أن يجعل ما لسنتين أو ثلاث، لسنة واحدة[2]. ومَن أوصى بالحجّ مطلقاً، حج عنه ما بقي من ثلثه ما يمكن الحجّ به.

ومَن أراد دخول الحرم لم يدخل إلاّ محرماً بحج أو عمرة إلاّ: المريض، ومن يتكرر دخوله كالحطاب، ومن اعتمر ثمّ خرج ثمّ دخل في الشهر الذي فعلها فيه، ولو كان في شهر آخر لا يجوز إلاّ أن يكون محرماً.

باب أنواع الحجّ والإحرام وميقاته ومقدماته وما يحرم على المحرم،

وما يكره له، وما يستحب وما يجوز

وأنواعه ثلاثة: حج تمتع بالعمرة إليه، وحج قرن به سوق الهدي، وحج أفرد منهما.

فالأوّل فرض على كلّ بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثني عشر ميلاً من كلّ جانب منه، لا يجزيه غيره إلاّ لضرورة، أو تقية، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ ويفرغ منها ثمّ يحجّ من عامه.

وأشهر الحجّ: شوال، وذو القعدة، وإلى الفجر من يوم النحر من ذي


[1] أي من مال.
[2] أي إذا أوصى أن يحج عنه كلّ سنة بمال معين فلم يكف للحج، جعل ما أوصى لسنتين أو ثلاث سنوات لسنة واحدة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست