responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 196

القدر في الثانية، وإن لم يخلف مالاً، استحب للولي أن يحجّ عنه.

ونذر الحجّ إن عيّن بسنة، تعيّنت، فإن حصر حصراً عاماً أو خاصاً ففات الوقت سقطت، وإن أفسدها وجب قضاؤها.

وإن اجتمعت حجة النذر وحجة الإسلام، تتداخلا.[1]

وروي[2] إن حج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام.

ويصحّ نذر الحج من البالغ الكامل العقل الحرّ، ولا يشترط في وجوب حجّ النذر، الاستطاعة بالمال، إلاّ أن يشرطها في النذر.

ولا تعد في الاستطاعة لحجّ الإسلام وعمرته، دار السكنى والخادم، ويعتبر ماعدا ذلك، من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك.

والدين يمنع وجوب الحجّ إذا كان ماله يفي به فقط، ولا يستقرض له من ولده وغيره. فإن بذلت له الاستطاعة، وجب الحج واجزأه، والعود أفضل.

والراحلة راحلة مثله، فالقادر على ركوب السرج والقتب[3] إذا وجدهما، وجب عليه، والضعيف لكبر أو خلقة إنّما يستطيع بركوب محمل وشبهه.

وإن كان له طريقان، في أحدهما عدو، واستطاع بالأُخرى[4] وجب عليه; وإن لم يستطع به لم يجب الحج، لعدم التخلية. فإن احتاج إلى بذل مال للعدو استحب له تكلّفه.

ومن وجب عليه الحجّ ثمّ نذر الحجّ بدأ بحجة الإسلام. ويحجّ الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة، وبالعكس.

وإذا استطاع النائب بعد، بنفسه وماله، وجب عليه.


[1] في بعض النسخ: لم تتداخلا.
[2] الوسائل، ج11، الباب27 من أبواب وجوب الحجّ، الحديث 1، 2، 3.
[3] القتب ـ بالتحريك ـ: رحل صغير على قدر السنام.
[4] التأنيث باعتبار أنّ كلمة «الطريق» ممّا يجوز فيه التذكير والتأنيث.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست