responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 146

ذكر له سنتان مجز بلا ردّ.

إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون.

إلى ست وأربعين، ففيها حقّة لها ثلاث سنين فاستحقت الركوب وطرق الفحل.

إلى إحدى وستين، ففيها جذعة(بفتح الذال المعجمة) لها أربع سنين.

إلى ست وسبعين، ففيها بنتا لبون.

إلى إحدى وتسعين، ففيها حقتان.

إلى مائة وإحدى وعشرين، ففيها ثلاث بنات لبون.

إلى مائة وثلاثين، ففيها حقّة وبنتا لبون.

وعلى هذا في كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ خمسين حقّة، وتحت كلّ نصاب شنق[1] إلاّ ستاً وعشرين، والاشناق ثلاثة عشر :خمسة منها متجانسة، أربعة أربعة، ثمّ تسعة مرتين، ثمّ أربعة عشر ثلاثاً، ثمّ تسعة وعشرون، ثمّ ثمانية ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين، ثمّ تسعة تسعة أبداً، لا تتعلق بذلك كلّه زكاة.

وإذا لم يكن عنده الفريضة، وكان عنده أعلى منها، أو أدون، أخذ منه الأعلى وردّ عليه شاتان، أو عشرون درهماً; والأدون، ودفع معه شاتين، أو عشرين درهماً، ويضاعف له أو منه إن علت، أو سفلت بدرجتين أو ثلاث.

وإن كانت الإبل صحاحاً أو مراضاً أو سماناً أو مهازيل[2] فمن أوسطها الفريضة ولا يجزي الأدون، ولا يلزم الأعلى. ولا يجمع بين متفرق في ملكين، وإن اجتمع في مرعى ومشرب ومراح ومحل، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، وإن تفرق


[1] «الشنق» بالتحريك في الصدقة ما بين الفريضتين ممّا لا تتعلّق به الزكاة. لاحظ «مجمع البحرين».
[2] جمع المهزول، وهو ضد السمين.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست