responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 147

في ذلك.

وليس من شرط وجوب الزكاة، الإسلام وإمكان الأداء، وهما شرطا الضمان.

فلو كان عنده خمس من الإبل، وتلفت واحدة منها بعد الحول وإمكان الأداء، لكان عليه شاة; وإن تلفت بعده وقبل إمكان الأداء، كان عليه أربعة أخماس شاة، لأنّ حقّ المساكين[1] أمانة في يده، ولم يفرط فيه وعلى هذا الحساب، ولو هلك الكلّ كذلك لم يكن عليه شيء.

ولو كان عنده تسع، وهلك بعد الحول وقبل إمكان الأداء أو بعده منها أربع، لكان عليه شاة، لحصول النصاب، وتلف العفو; ولو هلك خمس منها بعد الحول، وإمكان الأداء، لكان عليه شاة، لتفريطه; وإن كان قبل إمكان الأداء، فعليه أربعة أخماس شاة.

والكلام في الذهب والفضة والبقر والغنم على هذا، فإن كانت الغنم مراضاً وصحاحاً لم يؤخذ منه المريض، فإن تبرع بالصحيح فهو فضل، وإلاّ أخذ منها بالقيمة.

والزكاة تجب في العين لقوله(عليه السلام) :«في أربعين شاة، شاة»، و«في خمس من الإبل شاة».

والدين لا يمنع وجوب الزكاة. وإن كانت الغنم سماناً وهزالاً فتبرع بالسمين جاز، وإن لم يفعل قوّم ما يجب عليه مهزولاً وسميناً، ويؤخذ منه نصفه بقيمة الهزيل ونصفه بقيمة السمين، فإن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده، ولا ابن لبون اشترى أيّهما شاء، فإن بقيت عنده ست وعشرون ثلاثة أحوال، كان عليه بنت مخاض، وتسع شياه، فإن بقيت الخمس عنده حولين فصاعداً فالشاة، لنقصان النصاب باستحقاقها، وكذلك لو بقيت عنده أربعون شاة حولين، أو


[1] في بعض النسخ: «لأنّ الشاة أمانة».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست