responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 145

عليه زكاته، ويستحبّ له.

ولا زكاة في مال الدين حتّى يقبض، وزكاة القرض على المستقرض خاصة، ان تركه بحاله.

ومن خلّف ذهباً، أو فضة، نفقة لعياله، وهو حاضر فعليه الزكاة; وإن كان غائباً بحيث لا يتمكّن منه، فلا زكاة عليه.

ولا زكاة على الحلي، والسبائك، والنقار[1]، والأواني.

وزكاة الحلي إعارته للمأمون استحباباً، ويعتبر الوزن لا العدد، كلّ درهم ستة دوانيق، وكلّ عشرة[2] سبعة مثاقيل، وإن كان فيها غش اعتبر خالصها قدر النصاب، وإلاّ فلا.

ومن حصل معه ذهب وفضة، ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها، فنقص كلّ جنس عن النصاب، لم يكن عليه زكاة ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت في الكلّ، والأفضل الإخراج من الجنس.

في زكاة الأنعام الثلاثة

وأمّا الإبل: فشروط الزكاة فيها:الملك، والنصاب، والسوم، والحول.

فالنصب ثلاثة عشر نصاباً:

خمس وفيها شاة، وعشر ففيها شاتان، وعلى هذا إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه.والشاة جذعة الضأن، أو ثنيّ المعز.

إلى ست وعشرين، ففيها بنت مخاض تمت لها سنة، فإن لم تكن فابن لبون


[1] تطلق السبيكة على القطعة المذوبة المفرغة في القالب من الذهب ونحوه، كما أنّ النقرة بهذا المعنى تطلق على الفضة ونحوها، وفي الحديث: «سبائك الذهب ونقار الفضة» . لاحظ الوسائل، ج 9، الباب8 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث2.
[2] أي من الدراهم.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست