responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 78

الْكَافِرُونَ)[1] قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات .[2]

يلاحظ عليه: بأنّ الدليل أخصّ من المدعّى; وذلك لأنّ الإمام (عليه السلام)رفض القاعدة في هذا المورد الخاصّ أعني: كون الإسلام كان ناتجاً عن خوف من إجراء الحد عليه، ولم يرفضها مطلقاً. كما إذا كان إسلامه عن طوع ورغبة أو لم يعلم حاله.

وحصيلة الكلام: أنّ المصاديق الجديدة لا تعطف على المصاديق الغابرة، فليست قاعدة الجبّ قاعدة تجعل الكافر بعد إسلامه مجرّداً عن أي تكليف مالي أو تكليف بدني، فعلى الفقيه أن يميّز بين الغابر والحاضر.

ثالثاً: العقوبات الجزائية

لاشكّ أنّ للإسلام أحكاماً جزائية تشمل المسلم والكافر، فلو سرق قطعت يده، ولو زنا يجلد إذا لم يكن محصناً ومع الإحصان يقتل رجماً، وإذا أفطر يُعزّر أو يُحدّ خمسة وعشرين جلدة، ولو شرب الخمر يجلد ثمانين جلدة، ولو رمى المحصنات ولم يأت بأربعة شهداء فيُجلد ثمانين جلدة، إلى غير ذلك من الأحكام الجزائية الواردة في كتاب الحدود، فالكافر إذا ارتكب واحدة من هذه الجرائم أو غيرها ثم أسلم تسقط عنه أحكام هذه الجرائم فلا تقطع يده ولا يجلد ولا يقتل، وقس على ذلك ما لم نذكر من الأحكام الجزائية.


[1] غافر: 84 ـ 85 .
[2] الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب حد الزنا، الحديث 2.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست