responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 77

بعدما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه وإن كانت العين موجودة، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله[1]. فإنّ ما ذكره تام بالنسبة إلى السنوات السابقة، وأمّا لو حال عليه الحول، فيجب عليه إخراج الزكاة لأنّه موضوع جديد في حال إسلامه.

ثمّ إنّ قوله: «ان بقي النصاب» ناظر إلى النقدين والأنعام الثلاثة، وأمّا الغلاّت الأربع فلو كان حين تعلّق الزكاة كافراً، لبدو الصلاح فلا تجب الزكاة وإن كان النصاب باقياً فلاحظ.

ثم إنّ السيد الخوئي اعترض على فتوى المشهور من سقوط الزكاة بأنّ الدليل عليه هو الإسلام يجب ما قبله ويهدم وقال: لكنّه من أجل ضعف السند غير صالح لان يستند إليه، ثم أيّد ضعف الرواية مستظهراً بأنّ الإمام رفضها كما في ما رواه الشيخ باسناده عن جعفر بن رزق الله، قال: قُدّم إلى المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يُضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)وسؤاله عن ذلك، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام): «يضرب حتّى يموت»، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين، سله عن هذا، فإنّه شيءٌ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به السنة، فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنّة ولم ينطق به كتاب؟ فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب (عليه السلام): «بسم الله الرحمن الرحيم: (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ التي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ


[1] العروة الوثقى: كتاب الزكاة، مسائل متفرقة، المسألة 17.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست