responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69

الأعمال الّتي ارتكبها الإنسان قبل الإسلام، فلا يحاسب عليها بل يضرب عنها صفحاً على وجه محدود، كما سنبين إنّ شاء الله تعالى .

إنّ الإسلام دين عالمي كما أنّه دين خاتم، فيجب أن تكون سننه وقوانينه على نحو يرغب الكافرين إلى الدخول في حظيرته، فلو شعر الكافر بأنّه سوف يؤاخذ بكلّ ما يؤاخذ به المسلم عبر حياته من فرائض عبادية أو مالية أو عقوبات إلهية، فلا يرغب في الإسلام، ولأجل هذه الغاية الكبرى وهي دخول البشر جميعاً تحت راية الإسلام وإسعادهم بعقائده وأحكامه، جعل المرونة في قوانينه والتسامح في تعامله مع الكفّار، وهذا ما تهدف إليه قاعدة الجبّ المأخوذة من قول نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)المتواترة في الكتب الحديثية: «الإسلام يجبّ ما قبله»، فلأجل إسباغ الكلام في مورد القاعدة نتكلّم فيها من جهات:

الجهة الأُولى: مصدر القاعدة من الكتاب والسنّة

استدلّ للقاعدة بالكتاب والسنّة:

أمّا الكتاب فلقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ)[1].

فالآية تدلّ على أنّ الانتهاء عمّا كانوا عليه يوجب غفران ما صدر عنهم سلفاً، ولذلك استدلّ بها الفقهاء على سقوط الصوم والصلاة عن الكفّار إذا أسلموا .[2]


[1] الأنفال: 38.
[2] كنز العمال: 1 / 166; جواهر الكلام : 17 / 10 .
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست