responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52

8. حكم التعارض بين دليلي الحرج والضرر

يظهر من الشيخ الأنصاري في فرائده أنّه ربّما يقع التعارض بين نفي الضرر والحرج، كما إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجباً للضرر على الجار وعدم التصرّف مستلزماً للحرج عليه (لكثرة العائلة وضيق المكان) فاحتمل الشيخ سقوط القاعدتين والرجوع إلى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم»، ثم احتمل الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج; لأنّ منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه، إمّا لحكومته ابتداءً على نفي الضرر، وإمّا لتعارضها والرجوع إلى الأصل.[1]

وما ذكره أوّلاً أولى بالاتّباع لأنّ كلتا القاعدتين على مستوى
واحد وشرّعتا لأجل تحديد الأدلّة الأوّلية، فلا وجه لحكومة إحداهما على الآخر.

ومع ذلك كلّه ففي الرجوع إلى قانون السلطنة على إطلاقه مشكل جدّاً فيما إذا كان تضرّر الجار تضرّراً كبيراً، وقد أشار إلى ذلك المحقّق السبزواري في كفايته وقال: ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرّر الجار تضرّراً فاحشاً، كما إذا حفر في ملكه بالوعةً ففسد بها بئر الغير، أو جعل حانوته في صف العطّارين حانوت حدّاد، أو جعل دارهُ مدبغةً أو مطبخة.[2]

ولذلك قامت الدول المتحضّرة بتفكيك المحلاّت السكنية عن التجارية كما عيّن لبعض الحرف مكاناً خاصّاً حتى لا يتضرّر به الآخرون،


[1] فرائد الأُصول: 2 / 467 .
[2] كفاية الأحكام: 241 نقلاً عن فرائد الأُصول للشيخ الأنصاري: 2 / 468 .
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست