responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51

7. هل العبرة بالحرج الشخصي أو النوعي؟

هل الميزان في رفع الحكم الحرجي كون الحكم حرجياً على نوع المكلّفين أو حرجياً على الشخص، وإن لم يكن حرجياً على نوعهم؟ الظاهر هو الثاني، لوجود الفرق بين مقام التشريع ومقام التطبيق، فالميزان في الأوّل هو نوع المكلّفين، فإذا صار نوعهم قادرين على الفعل ينشأ الحكم على النوع وإن كان بعضهم غير قادرين غاية الأمر يستثنى المعذورون.

وأمّا مقام التطبيق فالميزان هو نفس الشخص الذي يريد امتثال الحكم، فالإنسان الضعيف يكون عليه الوضوء في البرد القارص حرجياً دون البطل الذي يقاوم الحرج والبرد بقوّة، فلا يمكن أن يقال إنّ وظيفة الثاني هي نفس وظيفة الأوّل.

وهاهنا نكتة يجب التنبيه عليها وهي: أنّ كون الملاك هو الحرج الشخصي إنّما يختصّ بمقام التطبيق، وأمّا مقام التشريع فالملاك في تشريع الأحكام هو الحرج النوعي، ونأتي بمثالين:

1. قد عُلل عدم انفعال الماء الكرّ بلزوم الحرج والعسر، فلذلك يعمّ الحكم، حتى في زمان كثر الماء الجاري وقلّت الحاجة إلى ماء الكر.

2. يجب القصر والإفطار في السفر، لكونهما للمسافر أمراً حرجياً نوعاً، فيقصر ويفطر من ليس له حرجياً، لأنّ الميزان في مقام التشريع هو ملاحظة النوع، وبذلك يندفع ما ربّما يقال: لماذا نقصّر ولماذا نفطر، مع أنّ الإتمام والصيام ليس أمراً حرجياً لقسم من الأشخاص، غافلين عن أنّ الميزان في مقام التشريع هو الحرج النوعي.

اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست