responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 448

اشتراط التكليف في الآمر والمأمور

لا شكّ أنّه يشترط في الآمر والناهي ما يشترط في سائر التكاليف من البلوغ والعقل، وقد مرّت شرطية العلم أيضاً، إنّما الكلام في شرطيته في المأمور والمنهي، فذهب الفاضل المقداد إلى أنّه لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون مكلّفاً فإنّ غير المكلّف إذا عُلم إضراره للغير، منع من ذلك، وكذا الصبي يُنهى عن المحرّمات لئلا يتعوّدها، ويؤمر بالطاعات ليتمرّن عليها.[1]

وأورد عليه في الجواهر بأنّ منع الصبي والمجنون ليس من الأمر بالمعروف بل هو كمنع الدابة المؤذية.

وبعبارة أُخرى: المنكر: المحرّم، والمعروف: الواجب، ولا واجب ولا محرّم بالنسبة لغير المكلّف.[2]

يلاحظ عليه: أنّ النزاع لفظي، وعلى كلّ تقدير يجب منع الصبي والمجنون، عن إضرار الغير، بل عن قسم من الأُمور الفظيعة، سواء أسميّ بالأمر بالمعروف أم وصف بأنّه كمنع الدابة المؤذية.

عقوبة التارك للأمر والنهي

يظهر من بعض الآيات أنّ عقوبة التارك كانت في الأُمم السابقة أشدّ، حيث إنّه سبحانه نهى أهل القرية التي كانت حاضرة البحر عن الصيد يوم السبت، وذلك لابتلائهم وامتحانهم، والعجب أنّ حيتان البحر كانت تأتي يوم


[1] كنز العرفان للفاضل المقداد: 1 / 408، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[2] جواهر الكلام:21/374.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست