responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 447

عبد الله(عليه السلام) أنّه قال:«إنّما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به، تارك لما ينهى عنه; عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى; رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى».[1]

2. قال الإمام علي(عليه السلام): «وأمروا بالمعروف وائتمروا به وانهوا عن المنكر وانتهوا عنه، وإنّما أُمرنا بالنهي بعد التناهي».[2]

أقول: هذا ما نقله في الجواهر، ولكن الموجود في أربعين الشيخ بهاء الدين يختلف مع ما نقله.[3] فلاحظ.

ثمّ إنّ صاحب الجواهر قد تكلّف في الإجابة عن الآيات والروايات وتأوّلها بما هو بعيد عن ظاهرها.

ويمكن الجواب بوجهين:

1. ما ذكر من الآيات والروايات لا يدل إلاّ على كون الآمر عاملاً في المورد الذي يأمر به لا في غير هذا المورد، فلا يمكن الاستدلال بها إلاّ في المورد الذي يأمر ولا يعمل به.

2. الظاهر أنّ العمل بما يأمر ليس قيداً للوجوب بل قيداً للواجب، فيجب تحصيل هذا القيد، بأن يعمل بما يأمر وينتهي عما ينهى. فلو لم يعمل بالمعروف ولم يجتنب عن المنكر، ومع ذلك أمر أو نهى، لم يمتثل أمر المولى، ويعاقب نظير من صلّى بلا طهور، مضافاً إلى العقاب المترتب على ترك المعروف واقتراف المنكر.


[1] الوسائل:11، الباب10 من أبواب الأمر والنهي، الحديث3.
[2] الوسائل:11، الباب 10 من أبواب الأمر والنهي، الحديث8; جواهر الكلام:21/373.
[3] لاحظ: أربعين الشيخ بهاء الدين:93.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست