responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 417

الجهة الثالثة: وجوبهما عيناً أو كفاية؟

ذهب الشيخ في الاقتصاد إلى أنّهما من فروض الأعيان[1]، واختاره ابن
حمزة،(2) وحكي عن السيد المرتضى أنّهما من فروض الكفاية [2].

وقال المحقق: ووجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل بل على الأعيان، وهو الأشبه.[3]

وذهب ابن البرّاج إلى التفصيل، وقال: إنّهما فرضان من فرائض الإسلام، وربما انتهت الحال في ذلك إلى أن يكون فرضهما فرضاً على الكفاية، وربّما لم ينته إلى ذلك فيكون فرضاً على الأعيان، وفسّر الأوّل: بأن يكفي في الانتهاء عن المنكر وإيقاع المعروف أمر بعض المكلّفين ونهيه، والثاني: بأن لا يكفي إلاّ الجميع فيجب عامّاً.[4]

استدلّ القائل بالأعيان بالعمومات الواردة في الكتاب والسنّة، قال سبحانه:

(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ).[5]

ومنها النبويان، قال(صلى الله عليه وآله وسلم):«لتأمرنّ بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليعمّكم عذاب الله».[6]


[1] الاقتصاد:147. 2 . الوسيلة:207.
[2] لاحظ: مختلف الشيعة:4/457. ولم يذكر مصدر النقل.
[3] شرائع الإسلام:1/341.
[4] المهذب:1/340.
[5] الحج:41.
[6] الوسائل:10، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 12.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست