responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 416

وبعبارة أُخرى: تعلّقت إرادة الباري بهداية الناس إلى ما فيه سعادتهم في الدارين، ومن المعلوم أنّ وصول العباد إلى تلك الغاية رهن أُمور منها فرضه على العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ لولاهما لما تتحقّق الغاية المتوخاة.

ومن المعلوم أنّ هذا النوع من الإيجاب عليه سبحانه، لا يلازم أحد المحذورين.

ولا يخفى أنّ القول بأنّه (يجب على الله سبحانه) ليس بمعنى أنّ العبد يفرض شيئاً على الله إذ هو من أفحش الأغلاط، وأنّى للعبد ذلك، بل يراد به استكشاف تعلّق إرادته سبحانه بشيء من دراسة صفاته، مثلاً إنّ مقتضى كونه عادلاً أن لا يعذّب البريء، وأن لا يساوي بين المسلم والمجرم، وهكذا فالتعبير بالوجوب كناية عن إرادته القطعية المستكشفة من خلال صفاته، لكونه حكيماً لا يُخلّ بغرضه.

وحصيلة الكلام: أنّ إيجابهما على الله سبحانه من فروع قاعدة اللطف، وهو من فروع الحكمة إذ مقتضى الحكمة فعل ما يحقق غرضه وترك ما يفوّته، فإذا كان الغرض هداية الناس إلى الكمال الممكن وكان الوصول إلى ذلك الغرض متوقفاً على إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب عليه سبحانه إيجاب هذين الأمرين كفاية أو عيناً، وبما ذكرنا يظهر أنّ وجوبهما عقلي بالمعنى الذي عرفت، وما ورد في الشريعة من الأوامر والنواهي حول المعروف والمنكر، إرشاد إلى حكم العقل.

وسيوافيك بعض ما ورد في الشريعة من الأوامر والنواهي حولهما.

***

اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست