responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 389

التنبيه الثالث : كون التقية من المرجّحات

قد ورد في غير واحدة من الروايات أنّ من المرجّحات في الروايات المتعارضة هو مخالفة العامّة، فما خالفهم يتقدّم على ما وافقهم. وإليك بعض الروايات الّتي تذكر هذا المطلب:

1. روى عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : ] إذا [وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد» .[1]

2. روى عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «ما سمعته منّي يُشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه ».[2]

3. روى أبو إسحاق الأرّجاني مرفوعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟» قال: فقال: لا أدري. فقال (عليه السلام): «إنّ عليّاً (عليه السلام)لم يكن يدين الله بدين، إلاّ خالفت عليه الأُمّة إلى غيره، إرادة لإبطال أمره. وكانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السلام)عن الشيء الّذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم ليلبسوا على الناس ».[3]

وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف يكون مطلق مخالفة العامّة من المرجّحات مع أنّ قسماً من فتاواهم مبنيّ على دلالة الكتاب والسنّة النبوية، ويدلّ على ذلك وجود المشتركات في الفتاوى في غير واحد من الأبواب؟

والجواب أوّلاً: أنّ موافقة الكتاب والسنّة ليستا من المرجحات، بل من


[1] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
[2] الوسائل : 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 46 .
[3] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 24 .
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست