responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 339

الركعات الباقية معهم، وتابعهم في رابعة القوم صوريّاً .

3. ما رواه الشيخ عن محمد بن فضل الهاشمي[1] قال: دخلت مع أُخوتي على أبي عبد الله(عليه السلام)فقلنا له: إنّا نريد الحج وبعضنا صرورة، فقال: «عليك بالتمتع»، ثم قال:«إنّا لا نتقي أحداً بالتمتع بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفّين»، معناه أنّا لا نمسح.[2]

وجه الاستدلال: أنّها تدلّ على جواز التقية فتوى وعملاً في غير ما استثنى من الأُمور الثلاثة.

ولعلّ الاستثناء يختصّ في بعض هذه الثلاثة ـ كالمسح على الخفّين ـ بالإمام، لأنّ مكانته بين المسلمين، تبرّر رفض التقية في هذه المسائل دون الضعفاء من الشيعة .

4. روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّي أدخل المسجد وأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أُؤذّن وأُقيم وأكبّر، فقال لي: «فإن كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتدّ بها فإنّها من أفضل ركعاتك».[3]

5. ما رواه الكليني عن يعقوب بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتّى ينزلوا وننزل معهم فنصلّي، ثم يقومون فيسرعون فنقوم ونصلّي العصر ونريهم كأنّا


[1] في بعض النسخ محمد بن الفضيل وهو الأزدي الكوفي الصيرفي.
[2] الوسائل: 8 ، الباب3 من أبواب أقسام الحج، الحديث5.
[3] الوسائل: 5، الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست