responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 338

صلَّى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: «إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى ويجلس قدر ما يقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإنّ التقيّة واسعة، وليس شيء من التقيّة إلاّ وصاحبها مأجور عليها، إن شاء الله»[1].

أقول: بما أنّه دخل في صلاتهم وقد صلّى ركعة قبلهم فتكون ثالثة القوم رابعته فعليه أن يجلس للتشهد ويكون معنى قوله: (ثم يتم صلاته) «ان يجلس في ثالثتهم قليلاً ويتشهّد ويسلّم، ولكن لأجل اظهار المتابعة يقوم معهم يأتي بصورة الصلاة في الركعة الأخيرة، أو يكبر ويأتي بها نافلة. وفي رواية إن لم يمكنه التشهّد جالساً تشهّد قائماً. وقال به بعض الأصحاب».[2] كما يحتمل أن يكون محل التشهّد الركعة الرابعة للمصلّي، هكذا يحتمل أن تكون الركعة الثانية له لكن الترجيح مع الاحتمال الأوّل، وإلاّ يلزم ترك التشهّد والتسليم
في الركعة الرابعة له وعدم الخروج عن الصلاة ولذلك رجّح المجلسي هذا الوجه.

وعلى كل تقدير: فإنّ قوله: «ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع» دليل واضح على إجزاء العمل المأتي به على وجه التقية، حيث إنّ الرجل صلّى مع إمام غير عادل صلاة جماعة، ولولا الإجزاء لأمره بالإعادة أو القضاء، وهذه الرواية أوضح الروايات في هذا القسم. حيث صلّى ركعة منفرداً وصلى


[1] الوسائل:5، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث2.
[2] مرآة العقول: 15 / 271 .
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست