responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 335

الله كلّ شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم».[1]

والأولى أن يجاب عن الإشكال بأنّ مَن ترك المسح على الخفّين وفي الوقت نفسه ترك المسح على البشرة، فبطلان وضوئه لأجل أنّه لم يأت بالمأمور به لا بالواقعي الأوّلي ولا بالواقعي الثانوي حتى يوصف بالصحّة.

نعم مَن ترك المسح على الخفّين دون البشرة فلا فرق بينه وبين السجدة على التربة، فجزء العبادة عندئذ يصير مصداقاً للمخالفة المنهية، وما ادعي من الإجماع على البطلان في محله إذ لا فرق بين المثالين.

احتمال صحّة العمل مع ترك التقيّة

يمكن الحكم بصحّة العمل مع ترك التقيّة حتى فيما إذا كان جزء العبادة مصداقاً للمخالفة بجعل المقام من قبيل اجتماع الأمر والنهي، فالأمر تعلّق بالمسح على الرجلين، والنهي تعلق بمخالفة التقية التي تتمثل في المسح عليهما، فلو قلنا بجواز اجتماعهما، صحّ الوضوء مع تمنّي القربة فتكون النتيجة صحّة السجدة على التربة أو المسح على الرجلين، والوقوف في عرفات في اليوم الذي حكم الحاكم بأنّه يوم العاشر.

فإن قلت: يظهر من بعض الروايات بطلان العمل المخالف للتقية، فعن داود الرّقي، قال: كنت مع أبي عبد الله(عليه السلام)حتى جاء داود بن زربي فسأله عن عدّة الطهارة، فقال له: «ثلاثاً، ثلاثاً، من نقص عنه فلا صلاة له».[2] ويظهر ذلك


[1] الوسائل:1، الباب 38 من أبواب الوضوء، الحديث 4.
[2] الوسائل:1، الباب32 من أبواب الوضوء، الحديث2.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست