responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 334

الوضوء والصلاة، إذ ليس القبض ولا المسح على الخفّين من أجزاء المأمور به أو شرطه، حتّى يوجب تركهما بطلان العمل.

وأمّا بطلان وضوء من ترك المسح على البشرة والخفّين معاً، فلأجل قوله سبحانه: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)[1].

فإنّه متضمّن حكمين:

1. المسح على البشرة بحفظ قيد مماسّة الماسح للممسوح .

أ. أصل المسح وإلغاء قيد المماسّة كما في المسح على الجبيرة، وهذا هو الفرد الميسور فلو ترك المسح على الخفّين فقد ترك ما هو الواجب بنفس الآية، أعني: الفرد الميسور، أي أصل المسح ولو على الخفّين، ولا يكون البطلان مستنداً إلى ترك التقية.

أقول: ما أفاده من الضابطة من أنّ الأمر بالتقية لا يوجب تقيّد العبادة بها إلاّ إذا صارت المخالفة سبباً لتعلّق النهي بجزء العبادة، صحيح.

لكن ما أجاب به عن الإشكال ليس بتامّ لما أفاده سيدنا الأُستاذ (قدس سره)من أنّ المسح على الرجل والرأس لا ينحلّ إلى شيئين على نحو يكون الشيء الأوّل المسح على البشرة والثاني هو المسح على غير البشرة.

وإن شئت قلت: المسح على غير البشرة لا يُعد فرداً ميسوراً على البشرة، ويدلّ على ذلك ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه قال: «امسح على ظهر حماري أحب اليّ من أن أمسح على الخفّين» [2].

وفي رواية أُخرى عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «إذا كان يوم القيامة وردّ


[1] المائدة: 6 .
[2] مستدرك الوسائل: 1، الباب 33 من أبواب الوضوء، الحديث 13 .
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست