responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28

الحكمة أو بنحو التعليل، والتمييز بينهما راجع إلى ذوق الفقيه، ونذكر من هذه الروايات ما هو المهم:

الرواية الأُولى: روى الشيخ بإسناده عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل، قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)امسح عليه »[1].

والإسناد صحيح، فرجاله كلهم ثقات، حتّى الراوي عن الإمام ـ أعني: عبدالأعلى مولى آل سام ـ فإنّه عبارة عن عبدالأعلى بن أعين العجلي، ذكره الطوسي في رجال الصادق (عليه السلام)، وقال المفيد: هو من فقهاء أصحاب الصادقين والأعلام والرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، والذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأُصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة،[2] وهذا فوق التوثيق فضلاً عن المدح.

وجه الدلالة: أنّ الإمام (عليه السلام)اتّخذ الآية كبرى لحكم شرعي وهو المسح على المرارة .

وهذا دليل على أن كلّ حكم شرعي سبَّبَ الحرج فهو مرفوع، كما أنّ المسح على البشرة هنا سبب الحرج فصار مرفوعاً.

نعم غاية ما يدلّ عليه الاستدلال بالكبرى هو رفع لزوم المسح على البشرة، وأمّا المسح على المرارة فلا تدلّ عليه الكبرى الشرعية، وإنّما أمر به الإمام (عليه السلام)وليس استنباطاً من الآية.


[1] الوسائل: 1، الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 4.
[2] لاحظ معجم رجال الحديث: 10 / 276 برقم 6231.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست