responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 27

مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[1].

وجه الاستدلال هو أنّ الله سبحانه لم يوجب الصوم على المريض والمسافر، لما فيه من العسر; لأنّ الله يريد بكم اليسر (وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)فلو قلنا بعموم العلّة، تكون دليلاً على عامّة الأحكام، وأنّه سبحانه لم يرد العسر بل أراد اليسر.

والعجب من الطبرسي الذي جعل الآية دليلاً على بطلان قول المجبّرة فقال: لأنّه بيّن أنّ في أفعال المكلّفين ما يريده سبحانه وهو اليسر، وفيها ما لا يريده وهو العسر، ولأنّه إذا كان لا يريد بهم العسر، فأن لا يريد تكليف ما لا يطاق، أولى .[2]

وقد عرفت أنّ مسألة التكليف بما لا يطاق خارجة عن حدود هذه الآيات، اللهم إلاّ أن يستدلّ بالأولوية بأن يقال: إنّه إذا كانت هذه المرحلة غير مجعولة فالمرحلة العليا أولى بأن تكون كذلك.

إلى هنا تمّ الاستدلال بالكتاب العزيز، وإليك ما استدلّ به على القاعدة من السنّة الشريفة.

2. الاستدلال بالسنّة الشريفة

قد ورد الاحتجاج بنفي الحرج في غير واحدة من الروايات، إمّا بنحو


[1] البقرة: 185 .
[2] مجمع البيان: 2 / 35.
اسم الکتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست